نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 88
مصدر الأموال التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › * من إرث 1 - غير محتسب - › 1 . استعملها في المؤونة قبل حلول الحول ( 8 ) 2 . لم يستعملها ( 9 ) 2 - محتسب ( 10 ) وأما الصورة الثامنة ( 8 ) : فيجب تخميسه بقيمته الفعلية زادت أو نقصت عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ، وأما ( السيستاني ) فوجوب التخميس بالقيمة الفعلية عنده مبني على الاحتياط . وأما الصورة التاسعة ( 9 ) : فيجب تخميسه بقيمته الفعلية زادت أو نقصت عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ، وأما ( السيستاني ) فوجوب التخميس بالقيمة الفعلية عنده مبني على الاحتياط . وأما الصورة العاشرة ( 10 ) : ففيها عدة فروض ، وهنا نكتفي ببيان حكم فرض تخميس المورّث للأموال قبل موته ، وهو عدم وجوب الخمس مطلقاً - لا فرق بين أصل العين أو ارتفاع قيمتها ، سواء بيعت العين أو لم تبع .
88
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 88