responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 88


مصدر الأموال التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › * من إرث 1 - غير محتسب - › 1 . استعملها في المؤونة قبل حلول الحول ( 8 ) 2 . لم يستعملها ( 9 ) 2 - محتسب ( 10 ) وأما الصورة الثامنة ( 8 ) : فيجب تخميسه بقيمته الفعلية زادت أو نقصت عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ، وأما ( السيستاني ) فوجوب التخميس بالقيمة الفعلية عنده مبني على الاحتياط .
وأما الصورة التاسعة ( 9 ) : فيجب تخميسه بقيمته الفعلية زادت أو نقصت عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ، وأما ( السيستاني ) فوجوب التخميس بالقيمة الفعلية عنده مبني على الاحتياط .
وأما الصورة العاشرة ( 10 ) : ففيها عدة فروض ، وهنا نكتفي ببيان حكم فرض تخميس المورّث للأموال قبل موته ، وهو عدم وجوب الخمس مطلقاً - لا فرق بين أصل العين أو ارتفاع قيمتها ، سواء بيعت العين أو لم تبع .

88

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست