نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 85
الخمسية ( 200 . 000 ريال ) ، ففي هذا الفرض توجد عدة احتمالات : الاحتمال الأول : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح سنته ، والحكم هنا هو ما تقدم في الصورة الأولى عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) وهو وجوب التخميس بالقيمة الفعلية . وأما عند ( الخوئي ) ففي المسألة توجد صورتان : الأولى : أن يحول الحول على المشترى في الذمة ثم يقوم المشتري بتسديد القروض من خلال أرباح سنته اللاحقة ، ويمكن أن نمثل لذلك بالمثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) وأشترى بها بيتاً للسكنى ، ثم حال الحول على البيت ، وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته ، ولنفرض أن البيت صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، فالحكم هنا هو وجوب خمس خصوص الأقساط التي سدد بها القرض ، أي يجب في المثال السابق تخميس ( 100 . 000 ريال ) فقط . الثانية : أن لا يحول الحول على المشترى بالذمة ، ومثال ذلك هو : أن نفرض شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) ، واشترى بها بيتاً للسكنى ، وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته التي اقترض فيها قيمة البيت ، ولنفرض أنّ البيت صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، وفي هذه الصورة لا نعلم رأي ( الخوئي ) فمن تمكن من معرفة رأيه فعليه العمل به ، وإلا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي .
85
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 85