responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 68


الأول والاحتمال الرابع في خصوص ارتفاع ما تم تسديد قيمته .
ومعنى ذلك : أن ( الحكيم ) في الاحتمال الرابع يرى وجوب تخميس الأسهم التي سددها بقيمتها الفعلية ، وهي حسب الفرض ( 40 . 000 ريال ) ، ولا يجب تخميس غير ذلك .
مصدر رأس المال التجاري - › * من قروض - › 1 - غير مسددة ( 5 ) وأما الصورة الخامسة ( 5 ) : لا يجب تخميس أصل المال ، ويجب تخميس الارتفاع عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وإن سدد القرض من أرباح السنة اللاحقة وجب عليه الخمس في المال الذي سدد به القرض وفي ارتفاع القيمة عند ( الخوئي ) ، وعند ( السيستاني ) يجب الخمس فيما قابله من العين . ولا يجب عند ( الحكيم ) إلا إذا باع فيكون من أرباح سنة البيع .
مصدر رأس المال التجاري - › * من إرث - › 1 - غير محتسب ( 6 ) 2 - محتسب ( 7 ) وأما الصورة السادسة ( 6 ) : فيجب تخميسه بقيمته الفعلية زادت أو نقصت عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ، وأما ( السيستاني ) فيرى وجوب تخميس أصل المال على نحو الاحتياط ، وأما الارتفاع ، فيجب تخميسه

68

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست