responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 69


على نحو الفتوى .
وأما الصورة السابعة ( 7 ) : ففيها عدة فروض ، وهنا نكتفي ببيان حكم ثلاثة فروض فقط :
الأول : فرض تخميس المورّث للأموال قبل موته .
الثاني : فرض عدم تخميس المورّث ، وتخميس الوارث .
الثالث : أن يكون المال الموروث مؤونة للمورث قبل موته ، كبيت سكناه . وفي هذه الفروض لا يجب تخميس المال والارتفاع - على تقدير تحققه - حتى لو باعه الوارث بالارتفاع ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) ( 1 ) و ( الحكيم ) ، وأمّا ( السيستاني ) فيرى وجوب تخميس خصوص الارتفاع وإن لم يبع .
وأمّا في فرض كون الميراث متعلقاً للخمس ، كما لو كان ديناً في ذمة المورّث ، فهنا يجب إخراج خمس أصل الميراث دون الارتفاع عند ( الخوئي ) وكذلك فيما لو كان الخمس في العين على الأحوط .


( 1 ) ومثل الإرث في عدم تخميس الارتفاع ما ملك بالهبة والحيازة عند السيد الخوئي « رحمه الله » .

69

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست