نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 69
على نحو الفتوى . وأما الصورة السابعة ( 7 ) : ففيها عدة فروض ، وهنا نكتفي ببيان حكم ثلاثة فروض فقط : الأول : فرض تخميس المورّث للأموال قبل موته . الثاني : فرض عدم تخميس المورّث ، وتخميس الوارث . الثالث : أن يكون المال الموروث مؤونة للمورث قبل موته ، كبيت سكناه . وفي هذه الفروض لا يجب تخميس المال والارتفاع - على تقدير تحققه - حتى لو باعه الوارث بالارتفاع ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) ( 1 ) و ( الحكيم ) ، وأمّا ( السيستاني ) فيرى وجوب تخميس خصوص الارتفاع وإن لم يبع . وأمّا في فرض كون الميراث متعلقاً للخمس ، كما لو كان ديناً في ذمة المورّث ، فهنا يجب إخراج خمس أصل الميراث دون الارتفاع عند ( الخوئي ) وكذلك فيما لو كان الخمس في العين على الأحوط .
( 1 ) ومثل الإرث في عدم تخميس الارتفاع ما ملك بالهبة والحيازة عند السيد الخوئي « رحمه الله » .
69
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 69