responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 254


الثمن ، وأما المقدار الزائد - إن كان - فإما أن يحتاط بإخراج خمسه أو يصالح مع الحاكم الشرعي عليه عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) [1] ، و قال ( الحكيم ) في جواب فرض هذه الصورة ما نصه : الأحوط وجوباً دفع الأكثر أو المصالحة مع الحاكم الشرعي .
الصورة الخامسة :
ذكرنا في الفصل الرابع أن ( الخوئي ) و ( السيستاني ) يذهبان إلى وجوب تخميس العين التجارية بقيمتها الفعلية إذا اشتراها المكلف من أرباح سنته ، وإلى وجوب تخميس خصوص الارتفاع إذا اشتراها من أموال حال عليها الحول مخمسة ، فما هو الحكم لو كان عند المكلف عين تجارية يشك في أنه اشتراها من أرباح سنته أو من أموال مخمسة ؟
الجواب : يجب تخميس ارتفاع القيمة على نحو الفتوى ، وتجب المصالحة على الأحوط في ما يعادل ثمن الشراء عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) .
وقال ( الحكيم ) في جواب فرض هذه الصورة ما نصه : لا يجب خمس العين ، وإن كان الأحوط استحباباً المصالحة مع الحاكم الشرعي ، ولا يجب خمس الارتفاع إلاّ إذا باعه ، فيحسب الزيادة من أرباح سنة البيع .



[1] وفي بعض الاستفتاءات ذكر السيد السيستاني ( حفظه الله ) في هذا الفرض : أن الأحوط تخميس العين بقيمتها الفعلية إذا ارتفعت عن قيمة الشراء ، وتخميس قيمة الشراء فيما لو انخفضت قيمة العين .

254

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست