نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 255
الصورة السادسة : ذكرنا في الفصل الرابع عدم وجوب الخمس في فرض شراء عين للمؤونة من أرباح السنة إذا استخدمها المكلف في مؤونته بالفعل ، ووجوب الخمس فيما إذا لم يستخدمها المكلف إلى أن حال عليها الحول [1] ، فما هو الحكم إذا كان عند المكلف عين قد اشتراها من أرباح سنته وقد حال عليه الحول ، ولكنه يشك هل استعملها في المؤونة قبل حلول الحول أم لا ؟ الجواب : يجب عليه تخميسها عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . الصورة السابعة : ذكرنا في الفصل الرابع أن المكلف إذا اقترض أموالاً واشترى بها عيناً للمؤونة ثم استخدم تلك العين في المؤونة قبل أن يسدد الأقساط لم يجب عليه الخمس عند الأعلام ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، وأما إذا لم يستعملها في المؤونة إلى أن حال على الأقساط المسددة أو على بعضها الحول وجب تخميس الأقساط التي حال عليها الحول إن كانت غير مخمسة ، فما هو الحكم لو اقترض المكلف أموالاً واشترى بها عيناً للمؤونة ، وقد سدد القرض أو سدد بعضه ، ولكنه يشك في أنه استعمل العين في المؤونة قبل أن يحول الحول على الأقساط التي سددها أو لا ؟ الجواب : يجب عليه الخمس في الأقساط عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .