نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 253
شخصي أو كلي ؟ الجواب : يجب عليه تخميس المقدار المتيقن من الخمس المعدل لخمس الثمن عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) والأحوط المصالحة في الزائد إن كان . الصورة الثالثة : ذكرنا في الفصل الرابع أن ( الخوئي ) يذهب إلى وجوب الخمس في ارتفاع قيمة العين المعدة للتجارة إذا اشتراها من أموال مخمسة ، وإلى عدم وجوب تخميس الارتفاع إذا كانت العين التجارية من إرث محتسب مخمس من قبل المورث أو كانت مؤونة فعلية له ، فما هو الحكم لو كان عند المكلف أعيان معدة للتجارة ، ويشك في كيفية تملكها هل هي الشراء أو الإرث ؟ الجواب : يجب تخميس ارتفاع القيمة عند ( السيستاني ) والأحوط وجوباً المصالحة مع الحاكم الشرعي عند ( الخوئي ) . الصورة الرابعة : ذكرنا في الفصل الرابع أن الأعلام ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) يذهبون إلى وجوب تخميس العين الاستثمارية بقيمتها الفعلية إذا كان المكلف اشتراها بأرباح سنته ، ووجوب تخميس الأقساط فقط إذا اشتراها من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة ، فما هو الحكم لو كان عند المكلف عين استثمارية يشك في شرائها هل هو من أرباح سنته أو من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة ؟ الجواب : يجب إخراج المقدار المتيقن من الخمس المعادل لخمس
253
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 253