responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 243


الحق الشرعي - › * يريد الإخراج من غيرها - › 1 - من أرباح سنته - › 1 . العين معدة لغير المؤونة ( 4 ) أما الصورة الرابعة ( 4 ) : ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بالأمثلة التالية :
1 . شخص شرع في بناء بيت للاستثمار في الأول من شهر رجب سنة 1429 ه‌ وكان رأس سنته هو الأول من شهر رجب ، واستمر البناء سنة وستة أشهر ، وبعد تمام البناء أراد إخراج الخمس من أرباح سنة 1430 ه‌ 2 . شخص عنده مجموعة من الأسهم اشتراها من أرباح سنته ( 1 ) ، وقد حال عليها الحول ، ويريد تخميسها من أموال لم يحل عليها الحول .
3 . شخص اشترى أرضاً ( 2 ) لكي يبيعها بعد ارتفاع قيمتها ، وقد أبقاها


( 1 ) وأما إذا اشتراها من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة ، فتارة يكون البيع كلياً ، وهنا يجب إخراج الخمس فقط . وتارة يكون البيع شخصياً ، وفي هذا الفرض يوجد احتمالان : الأول : أن يكون البائع مؤمناً ، وهنا لا تتوقف المعاملة على الإمضاء ، فينتقل الخمس إلى البدل ، فيجب تخميسه فوراً بقيمته الفعلية ، ثم في آخر السنة يخمس الارتفاع إذا كانت العين معدة للتجارة . الثاني : أن يكون البائع غير مؤمن ، وهنا تتوقف صحة المعاملة على إمضاء الحاكم الشرعي ، فإذا أمضاها ينتقل الخمس إلى البدل فيجب تخميسه فوراً بقيمته الفعلية ، ثم في آخر السنة يخمس الارتفاع إذا كانت العين معدة للتجارة . وهذا التفصيل يجري في كل شيء اشتراه الإنسان من أموال حال عليها الحول ولم تخمس . ( 2 ) غير موات عند ( السيستاني ) أما لو كانت مواتاً ، وقد بذل في مقابلها من أموال حال عليها الحول غير مخمسة فيجب عليه إخراج الخمس فقط إذا أراد تسديد الخمس من أرباح سنته .

243

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست