responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 242


أما الصورة الثالثة ( 3 ) : ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بالمثالين التاليين :
1 . شخص شرع في بناء بيت للسكنى في الأول من شهر رجب سنة 1429 ه‌ وكان رأس سنته هو الأول من شهر رجب واستمر البناء سنة وستة أشهر ( 1 ) ، وبعد تمام البناء واستعمال البيت في المؤونة أراد إخراج الخمس من أرباح سنة 1430 ه‌ .
2 . شخص اشترى في الأول من شهر رجب سنة 1429 ه‌ أثاثاً لبيته ولم يستخدمه إلى أن حال عليه رأس السنة ، وكان رأس سنته هو الأول من شهر رجب سنة 1429 ه‌ ثم بعد أن استعمله في المؤونة في سنة 1430 ه‌ أراد تخميسها من أرباح سنة الاستعمال ( 2 ) .
والحكم في هذه الصورة هو وجوب إخراج مقدار خمس ما يقابل ما حال عليه الحول عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .


( 1 ) وكان بإمكانه البناء في أقل من سنة عند ( السيستاني ) . ( 2 ) أما إذا لم يستعمل العين في المؤونة وأراد إخراج خمسها من أرباح سنته فعلى رأي ( الخوئي ) و ( الحكيم ) يجب إخراج الخمس فوراً ، وبذلك يصير ما يقابله وهو خمس العين ربحاً فإذا لم يستعمله في المؤونة إلى نهاية السنة وجب فيه الخمس أيضاً ، وأما على رأي ( السيستاني ) فإن علم بعد استعماله في المؤونة إلى نهاية السنة وجب عليه إخراج مقدار الربع ، وإن احتمل استعماله في المؤونة وجب عليه إخراج الخمس فوراً وبذلك يصير ما يقابله وهو خمس العين ربحاً فإذا لم يستعمله في المؤونة إلى نهاية السنة وجب فيه الخمس أيضاً .

242

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست