نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 244
إلى حلول الحول ، ويريد تخميسها من أموال لم يحل عليها الحول . والحكم في هذه الصورة عند ( الخوئي ) [1] و ( الحكيم ) هو وجوب إخراج مقدار خمس العين من الأرباح ، ولكن بعد حلول الحول على خمس العين الذي تملكه بعد التخميس يجب إخراج مقدار خمسه . وأما على رأي ( السيستاني ) فإن علم بعد استعماله في المؤونة إلى نهاية السنة وجب عليه إخراج مقدار الربع ، وإن احتمل استعماله في المؤونة وجب عليه إخراج الخمس فوراً ، وبذلك يصير ما يقابله وهو خمس العين ربحاً فإذا لم يستعمله في المؤونة إلى نهاية السنة وجب فيه الخمس أيضاً . الحق الشرعي - › * يريد الإخراج من غيرها - › 1 - من أرباح حال عليه الحول غير مخمسة ( 5 ) أما الصورة الخامسة : فحكمها وجوب إخراج خمس العين والربح عند الجميع .
[1] وحيث إنّ لكل ربح رأس سنة مستقلاً عند ( الخوئي ) فإنّ ما حال عليه الحول حسب المثال الأول هو ما يقابل ستة أشهر إذا كان يريد التخميس بعد ستة أشهر من شروعه في البناء مثلاً .
244
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 244