نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 232
تحقق استيفاء الأجرة بالفعل ، أو كان تأخير تسليم قيمة الأجرة مستنداً إلى إذن الأجير ، هذا إذا كان المؤجر مؤجراً لنفسه . وأما إذا كان مؤجراً لداره أو بستانه - مثلاً - وجب تخميس تمام الأجرة إذا تحقق استيفاء الأجرة بالفعل ، أو كان تأخير تسليم قيمة الأجرة مستنداً إلى إذن المؤجر . المؤجر - › * لم يستلم قيمة الأجرة - › 1 - انقضى بعض المدة ( 2 ) أما الصورة الثانية ( 2 ) : فالكلام فيها كالكلام في الصورة السابقة بلا فرق . المؤجر - › * استلم قيمة الأجرة مقدماً - › 1 - لعدة سنوات ( 3 ) أما الصورة الثالثة ( 3 ) : ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بشخص أجر بيته أو آجر نفسه لعمل يمتد إلى ثلاث سنين بأجرة قدرها ( 36 . 000 ريال ) ، فإذا فرضنا أنه استلم الأجرة مقدماً ، ففي المسألة فرضان : الفرض الأول : أن يصرف الأجرة في المؤونة مباشرة أو يخسرها في
232
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 232