نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 233
تجارة قبل حلول الحول ، والحكم في هذا الفرض عدم وجوب الخمس عند الجميع . الفرض الثاني : أن يبقي الأموال إلى حلول رأس السنة وهنا يجب تخميس ما يقابل ما جاء به من العمل في المدة الواقعة بين زمن الإجارة وبين حلول رأس السنة ، ولا يجب عليه تخميس ما يقابل باقي العمل إلا إذا جاء به الأجير وحال الحول عليها ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) إذا كان الفرض هو فرض تأجير المكلف لنفسه . وأما إذا كان الفرض هو تأجيره لبيته أو بستانه أو سيارته - مثلاً فيجب تخميس تمام المال المتبقي [1] بعد الصرف في المؤونة عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . المؤجر - › * استلم قيمة الأجرة مقدماً - › 1 - لسنة واحدة ( 4 )
[1] ويستثني عند السيدين ( الخوئي ) و ( السيستاني ) النقص الداخل عليه نتيجة ذهاب المنافع منه ، وطريقة معرفة النقس بالمقارنة ما بين قيمة البيت أو البستان مع المنافع وقيمتهما في مدة الإجارة بسبب كونهما مسلوبي المنافع في هذه المدة ، نعم بعد انقضاء مدة الإجارة ورجوع البيت - مثلاً - إلى قيمته يكون مقدار النقص المستثنى من أرباح سنة رجوع البيت إلى قيمته بعد رجوع منافعه .
233
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 233