responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : أحكام الخمس ( عدد الصفحات : 261)


و ( السيستاني ) هذا إذا كان المؤجر آجر نفسه ، ومثال ذلك من يؤجر نفسه لقضاء الصلوات ، فحكمه عند السيدين ما تقدم .
وأما إذا كان مؤجراً لبيت أو بستان وجب عليه تخميس تمام الأجرة الزائدة على المؤونة عند حلول رأس السنة [1] .
الثاني : أن لا يكون بإمكانه استيفاء قيمة الأجرة التي حال عليها الحول ، والحكم هنا عدم وجوب إخراج الخمس ، إلا بعد تحقق إمكان الاستيفاء في الفرضين السابقين في الاحتمال الأول عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، فلو فرض تأخر زمان إمكان الاستيفاء إلى عدة سنوات ، وجب تخميسها فوراً بمجرد إمكان استيفائها .
وأما عند ( الحكيم ) فيجب تخميس ما يقابل ما استوفي من المنفعة أو الفعل في المدة الواقعة بين زمن الإجارة وبين حلول رأس السنة إذا



[1] ويستثنى عند السيدين ( الخوئي ) و ( السيستاني ) النقص الداخل على قيمة البيت أو البستان في مدة الإجارة بسبب كونها مسلوبة المنافع في هذه المدة ، فلا يجب تخميسها ، نعم بعد انقضاء مدة الإجارة ورجوع البيت - مثلاً - إلى قيمته يكون ما يعادل مقدار النقص المستثنى من أرباح هذه السنة فلو بقيت الأجرة إلى هذا الوقت ، ولم تصرف في المؤونة وجب تخميسها .

231

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست