responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 213


( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين استثمارية ، وبقيت العين إلى أن حال عليها الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح سنته .
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس الأقساط التي حال عليها الحول ثم اشترى بها العين ، وأما الأقساط التي لم يحل عليها الحول وإنما دفعها المكلف في العين ثم حال الحول على العين ، فيجب تخميس ما يقابلها من العين بالنسبة ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
وأما ( الخوئي ) فيرى وجوب تخميس الأقساط التي حال عليها الحول ثم اشترى بها العين ، وأما الأقساط التي لم يحل عليها الحول ، ففيها فرضان :
الأول : أن تدفع بعد حلول الحول على العين ، ويمرّ على دفعها اثنا عشر شهراً ، وفي هذا الفرض يجب تخميس خصوص الأقساط المدفوعة .
الثاني : أن يدفعها المكلف قبل حلول الحول عليها ، وفي هذا الفرض فلم نقف على رأيه من جهة وجوب الخمس في الأقساط أو ما يقابل .
36 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين استثمارية ، وبقيت العين إلى أن حال عليها الحول وقد سدد الأقساط من أرباح حال عليها الحول مخمسة .
والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، نعم إذا باع الإنسان يكون الارتفاع من أرباح

213

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست