نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 213
( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين استثمارية ، وبقيت العين إلى أن حال عليها الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح سنته . والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس الأقساط التي حال عليها الحول ثم اشترى بها العين ، وأما الأقساط التي لم يحل عليها الحول وإنما دفعها المكلف في العين ثم حال الحول على العين ، فيجب تخميس ما يقابلها من العين بالنسبة ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . وأما ( الخوئي ) فيرى وجوب تخميس الأقساط التي حال عليها الحول ثم اشترى بها العين ، وأما الأقساط التي لم يحل عليها الحول ، ففيها فرضان : الأول : أن تدفع بعد حلول الحول على العين ، ويمرّ على دفعها اثنا عشر شهراً ، وفي هذا الفرض يجب تخميس خصوص الأقساط المدفوعة . الثاني : أن يدفعها المكلف قبل حلول الحول عليها ، وفي هذا الفرض فلم نقف على رأيه من جهة وجوب الخمس في الأقساط أو ما يقابل . 36 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين استثمارية ، وبقيت العين إلى أن حال عليها الحول وقد سدد الأقساط من أرباح حال عليها الحول مخمسة . والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، نعم إذا باع الإنسان يكون الارتفاع من أرباح
213
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 213