responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 212


32 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين تجارية ، وبقيت العين إلى أن حال عليها الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة .
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس الأقساط المسددة فقط عند ( الحكيم ) ، ويجب مضافاً إلى ذلك تخميس ارتفاع القيمة السوقية على نحو الفتوى عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) .
33 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين تجارية ، وتلفت العين قبل حلول الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح سنته .
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس خصوص الأقساط التي حال عليها الحول قبل شراء العين عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
34 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين تجارية ، وتلفت العين قبل حلول الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح حال عليها الحول مخمسة .
والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
35 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط

212

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست