نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 212
32 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين تجارية ، وبقيت العين إلى أن حال عليها الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة . والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس الأقساط المسددة فقط عند ( الحكيم ) ، ويجب مضافاً إلى ذلك تخميس ارتفاع القيمة السوقية على نحو الفتوى عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) . 33 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين تجارية ، وتلفت العين قبل حلول الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح سنته . والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس خصوص الأقساط التي حال عليها الحول قبل شراء العين عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . 34 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين تجارية ، وتلفت العين قبل حلول الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح حال عليها الحول مخمسة . والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . 35 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط
212
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 212