نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 214
سنة البيع ، فيجب تخميسه إذا لم يصرفه في المؤونة . 37 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين استثمارية ، وبقيت العين إلى أن حال عليها الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة . والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس خصوص الأقساط المسددة عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . 38 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين استثمارية ، وتلفت العين قبل حلول الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح سنته . والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس خصوص الأقساط التي حال عليها الحول عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . 39 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين استثمارية ، وتلفت العين قبل حلول الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح حال عليها الحول مخمسة . والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . 40 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مر رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم
214
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 214