responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : أحكام الخمس ( عدد الصفحات : 261)


الأول : إخراج خمس قسط شهر المحرم لعام 1427 ه‌ الذي هو القسط الأول .
الثاني : وجوب تخميس ما يقابل الأقساط التي دفعها من شهر صفر لسنة 1427 ه‌ إلى شهر المحرم لسنة 1428 ه‌ ، وأما ما يقابل الأقساط التي دفعها بعد شهر المحرم لسنة 1428 ه‌ إلى شهر شعبان الذي هو آخر أشهر سداد الجمعية فلا يجب تخميسها لعدم حلول الحول عليها .
الثالث : تخميس الارتفاع المقابل للقسط الأول ، وأما الارتفاع المقابل للأقساط التي دفعها بعد شهر المحرم لسنة 1428 ه‌ إلى شهر شعبان الذي هو آخر أشهر سداد الجمعية ، فلا يجب تخميسه إلا إذا حال عليه الحول .
وما ذكرناه هنا ناظر إلى فرض كون الشراء بثمن كلي ، وقد تقدم في الفصل الرابع حكم فرض الشراء بثمن شخصي ، لم نذكره هنا لندرة وقوعه .
31 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين تجارية ، وبقيت العين إلى أن حال عليها الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح حال عليها الحول مخمسة .
والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الحكيم ) ، نعم إذا باع الإنسان يكون الارتفاع من أرباح سنة البيع ، فيجب تخميسه إذا لم يصرفه في المؤونة .
ووجوب الخمس في خصوص ارتفاع القيمة السوقية على نحو الفتوى عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) .

211

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست