نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 209
أموال لم يتعلق بها الخمس كالأموال الموروثة . والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . 29 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في المؤونة فوراً ، وكان سداد الأقساط من أرباح سنته . والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس الأقساط التي صرفت بعد حلول الحول عليها عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . نعم إذا سدد بها المكلف ديناً لم يجب تخميسها في بعض الصور التي تقدمت في الفصل السابع فراجع . 30 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين تجارية ، وبقيت العين إلى أن حال عليها الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح سنته . والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس الأقساط التي دفعها قبل رأس السنة ، وأما الأقساط التي دفعها بعد رأس السنة ، فيجب أن يخمس ما يقابلها من العين التجارية بالنسبة ، فلو كانت الأقساط تعادل ثلث العين - مثلاً وجب تخميس الثلث بالقيمة الفعلية ، وهذا الحكم متفق عليه عند الأعلام ( السيستاني ) و ( الحكيم ) و ( الخوئي ) . ويجب أيضاً تخميس قيمة ارتفاع القيمة السوقية فتوى عند ( السيستاني ) ولا يجب تخميسها عند ( الحكيم ) .
209
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 209