responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 209


أموال لم يتعلق بها الخمس كالأموال الموروثة .
والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
29 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في المؤونة فوراً ، وكان سداد الأقساط من أرباح سنته .
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس الأقساط التي صرفت بعد حلول الحول عليها عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
نعم إذا سدد بها المكلف ديناً لم يجب تخميسها في بعض الصور التي تقدمت في الفصل السابع فراجع .
30 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مرّ رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في عين تجارية ، وبقيت العين إلى أن حال عليها الحول ، وقد سدد الأقساط من أرباح سنته .
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس الأقساط التي دفعها قبل رأس السنة ، وأما الأقساط التي دفعها بعد رأس السنة ، فيجب أن يخمس ما يقابلها من العين التجارية بالنسبة ، فلو كانت الأقساط تعادل ثلث العين - مثلاً وجب تخميس الثلث بالقيمة الفعلية ، وهذا الحكم متفق عليه عند الأعلام ( السيستاني ) و ( الحكيم ) و ( الخوئي ) .
ويجب أيضاً تخميس قيمة ارتفاع القيمة السوقية فتوى عند ( السيستاني ) ولا يجب تخميسها عند ( الحكيم ) .

209

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست