نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 208
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس خصوص الأقساط التي سددها عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . وأما سائر أموال الجمعية فهي قرض للمؤونة ، ويمكن للمكلف أن يستثني الدين الباقي عليه من ارباحه عند الأعلام على التفصيل المتقدم في الفصل السابع فراجع . 26 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) ولم يمر على الأقساط التي سددها رأس السنة ، ثم صرفها في المؤونة فوراً ، وكانت الأقساط المسددة من أرباح حال عليها الحول مخمسة . والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . 27 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) ولم يمر على الأقساط التي سددها رأس السنة ، ثم حال الحول وصرفها بعد ذلك في المؤونة . والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس الأقساط التي صرفت بعد حلول الحول عليها عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . نعم إذا سدد بها المكلف ديناً لم يجب تخميسها في بعض الصور التي تقدمت في الفصل السابع فراجع . 28 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مر رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في المؤونة فوراً ، وكان سداد الأقساط من أموال مخمسة أو من
208
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 208