responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 208


والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس خصوص الأقساط التي سددها عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
وأما سائر أموال الجمعية فهي قرض للمؤونة ، ويمكن للمكلف أن يستثني الدين الباقي عليه من ارباحه عند الأعلام على التفصيل المتقدم في الفصل السابع فراجع .
26 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) ولم يمر على الأقساط التي سددها رأس السنة ، ثم صرفها في المؤونة فوراً ، وكانت الأقساط المسددة من أرباح حال عليها الحول مخمسة .
والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
27 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) ولم يمر على الأقساط التي سددها رأس السنة ، ثم حال الحول وصرفها بعد ذلك في المؤونة .
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس الأقساط التي صرفت بعد حلول الحول عليها عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
نعم إذا سدد بها المكلف ديناً لم يجب تخميسها في بعض الصور التي تقدمت في الفصل السابع فراجع .
28 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) وقد مر رأس السنة على بعض الأقساط التي سددها ، ثم صرفها في المؤونة فوراً ، وكان سداد الأقساط من أموال مخمسة أو من

208

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست