نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 189
الأرض خلال العام ، فيجب تخميسها بالقيمة الفعلية ، ويستثنى منها مقدار دين شراء الأرض ، و ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس ، هذا في فرض حلول الحول بعد الإحياء ، و قبل الاستعمال في المؤونة ، على تفصيل عند ( السيستاني ) تقدم بيانه . الأراضي الموات - › * أراضي المؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . إرث - › 1 / غير محتسب - › 1 ) استعملها في المؤونة قبل حلول الحول ( 22 ) وأما الصورة الثانية والعشرون ( 22 ) : فلا يجب فيها الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . الأراضي الموات - › * أراضي المؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . إرث - › 1 / غير محتسب - › 1 ) لم يستعملها ( 23 )
189
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 189