responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 190


وأما الصورة الثالثة والعشرون ( 23 ) : فيجب تخميسها بقيمتها الفعلية زادت أو نقصت عند ( الخوئي ) , وأما عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فلا يجب فيها الخمس إلا إذا أحياها المكلف خلال العام ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الأراضي الموات - › * أراضي المؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . من إرث - › 1 / محتسب ( 24 ) وأما الصورة الرابعة والعشرون ( 24 ) : ففيها عدة فروض ، وهنا نكتفي ببيان حكم فرض واحد فقط وهو فرض تخميس المورث للأرض الموروثة قبل موته . وفي هذا الفرض لا يجب تخميس الأرض والارتفاع - على تقدير تحققه - عند ( الخوئي ) ، وأما ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فيذهبان إلى عدم وجوب تخميس الأرض مطلقاً سواء كانت مخمسة من المورث أو لا ، نعم إذا صالح عليها المكلف بمبلغ من المال وجب تخميس ذلك المبلغ إذا حال عليه الحول .
ولا يجب تخميس المبلغ المصالح عليه أو الذي وقع ثمناً في معاملة بيع الأرض الموروثة في هذا الفرض عند ( الخوئي ) .

190

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست