responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 188


( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) إلا إذا تم إحياء الأرض خلال الحول فيجب تخميس الأرض بالقيمة الفعلية عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ويستثنى مقدار المال المخمس وما تبقى في الذمة من الدين ، و ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الاحتمال السادس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية ، وكانت الأرباح غير مخمسة ، وحكم هذا الاحتمال هو وجوب تخميس خصوص الأقساط المدفوعة عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، ولا يجب تخميس الارتفاع إلا إذا أحييت الأرض فيجب تخميس الارتفاع عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ويستثنى مقدار الدين المتبقي ، و ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الأراضي الموات - › * أراضي المؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . من قروض - › 1 / غير مسددة ( 21 ) وأما الصورة الواحدة والعشرون ( 21 ) : فلا يجب الخمس عند ( الخوئي ) .
ولا يجب الخمس عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، إلا إذا تم إحياء

188

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست