نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 188
( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) إلا إذا تم إحياء الأرض خلال الحول فيجب تخميس الأرض بالقيمة الفعلية عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ويستثنى مقدار المال المخمس وما تبقى في الذمة من الدين ، و ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس . الاحتمال السادس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية ، وكانت الأرباح غير مخمسة ، وحكم هذا الاحتمال هو وجوب تخميس خصوص الأقساط المدفوعة عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، ولا يجب تخميس الارتفاع إلا إذا أحييت الأرض فيجب تخميس الارتفاع عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ويستثنى مقدار الدين المتبقي ، و ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس . الأراضي الموات - › * أراضي المؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . من قروض - › 1 / غير مسددة ( 21 ) وأما الصورة الواحدة والعشرون ( 21 ) : فلا يجب الخمس عند ( الخوئي ) . ولا يجب الخمس عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، إلا إذا تم إحياء
188
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 188