responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 187


الأولى : أن يحول الحول على المشترى في الذمة ثم يقوم المشتري بتسديد بعض القرض من خلال أرباح سنته اللاحقة ، ويمكن أن نمثل لذلك بالمثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) واشترى بها أرضاً للمؤونة ، ثم حال الحول على الأرض ، وبعد ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته ، ولنفرض أن الأرض صارت قيمتها عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، فالحكم هنا هو وجوب تخميس خصوص الأقساط التي سدد بها القرض .
الثانية : أن لا يحول الحول على المشترى بالذمة ، ومثال ذلك هو : أن نفرض أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) ، واشترى بها أرضاً للمؤونة ، وبعد ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته التي اقترض فيها قيمة الأرض ، ولنفرض أن الأرض صارت قيمتها عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، وفي هذه الصورة لا نعلم رأي ( الخوئي ) فمن تمكن من معرفة رأيه فعليه العمل به ، وإلا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي .
وأما ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فلا يجب عندهما إلا تخميس مقدار ما دفع ن ، عم إذا تم إحياء الأرض ، وجب تخميسها بقيمتها الفعلية ، ويستثنى مقدار الدين المتبقي في الذمة ، ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الاحتمال الخامس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية ، وكانت الأرباح مخمسة ، وهنا لا يجب الخمس عند

187

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست