responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 186


الثانية : أن لا يحول الحول على المشترى بالذمة ، ومثال ذلك هو : أن نفرض أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) ، وأشترى بها أرضاً للمؤونة ، وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته التي اقترض فيها قيمة الأرض ، ولنفرض أن الأرض صارت قيمتها عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، وفي هذه الصورة لا نعلم رأي ( الخوئي ) فمن تمكن من معرفة رأيه فعليه العمل به ، وإلا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي ، وأما ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فيذهبان إلى وجوب تخميس خصوص ما دفع مقابل الأرض .
الاحتمال الثاني : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح السنة الماضية ، وكانت تلك الأرباح مخمسة ، وفي هذا الفرض لا يجب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، نعم إذا تم إحياء الأرض وجب تخميس الارتفاع عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الاحتمال الثالث : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح السنة الماضية ، وكانت تلك الأرباح غير مخمسة ، وهنا يجب تخميس رأس المال عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، وأما ارتفاع القيمة السوقية ، فلا فيجب تخميسها إلا إذا تم إحياء الأرض وحال عليها الحول عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الاحتمال الرابع : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط ك - ( 20 . 000 ريال ) من أرباح سنته ، وهنا توجد صورتان عند ( الخوئي ) :

186

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست