responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 185


وأما الصورة العشرون ( 20 ) : ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بالمثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً أقترض ( 100 . 000 ريال ) وأشترى بها أرضاً للمؤونة ، ثم قام بتسديد المبلغ المقترض أو تسديد بعضه على هيئة أقساط شهرية ، ولنفرض أن الأرض صارت قيمتها عند حلول رأس السنة الخمسية ( 200 . 000 ريال ) ، ففي هذا الفرض توجد عدة احتمالات نبين حكمها على رأي ( الخوئي ) أولاً ، ثم نذكر رأي ( السيستاني ) و ( الحكيم ) :
الاحتمال الأول : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح سنته ، وهنا يوجد فرضان :
الفرض الأول : أن يحيي المكلف الأرض قبل حلول الحول . وفي هذا الفرض يجب تخميس الأرض بقيمتها الفعلية ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الفرض الثاني : أن لا يحيي الأرض .
وفي هذا الفرض توجد في المسألة صورتان عند ( الخوئي ) :
الأولى : أن يحول الحول على المشترى في الذمة ، ثم يقوم المشتري بتسديد القروض من خلال أرباح سنته اللاحقة ، ويمكن أن نمثل لذلك بالمثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) وأشترى بها أرضاً للمؤونة ، ثم حال الحول على الأرض ، وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته ، ولنفرض أن الأرض صارت قيمتها عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، فالحكم هنا هو وجوب تخميس خصوص الأقساط التي سدد بها القرض ، أي يجب في المثال السابق تخميس ( 100 . 000 ريال ) فقط .

185

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست