responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 184


الشراء عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، ولا يجب تخميس الارتفاع على تقدير تحققه ، إلا إذا تم إحياء الأرض خلال العام فيجب إخراج خمس القيمة الفعلية ، ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الأراضي الموات - › * أراضي المؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . قروض - › 1 / مسددة أو مسدد بعضها - › 1 ) استعملها في المؤونة قبل حلول الحول ( 19 ) وأما الصورة التاسعة عشرة ( 19 ) : فنقصد بها أن يقوم المكلف بإعمار الأرض ثم استعمالها في المؤونة قبل تسديد الأقساط ، والحكم هو عدم وجوب الخمس فيها عند الجميع .
الأراضي الموات - › * أراضي المؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . قروض - › 1 / مسددة أو مسدد بعضها - › 1 ) لم يستعملها ( 20 )

184

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست