نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 183
الأراضي الموات - › * أراضي المؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 / من أرباح حال سنته - › 1 ) استعملها في المؤونة قبل حلول الحول ( 17 ) وأما الصورة السابعة عشرة ( 17 ) : فمثالها أن يشتري أرضاً مواتاً من أرباح سنته ، ثم يقوم بإعمارها والسكنى فيها خلال العام ، وقبل حلول رأس السنة الخمسية ، والحكم هو عدم وجوب الخمس فيها عند الجميع . الأراضي الموات - › * أراضي المؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 / من أرباح حال سنته - › 1 ) لم يستعملها ( 18 ) وأما الصورة الثامنة عشرة ( 18 ) : فيجب فيها تخميس الأرض بقيمتها الفعلية عند حلول الحول عند ( الخوئي ) ، ويجب تخميس خصوص مبلغ
183
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 183