responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 176


زيادة القيمة ، ويستثنى مقدار ما بقي من دين ، و ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الاحتمال الخامس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية ، وكانت الأرباح مخمسة ، وهنا لا يجب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) إلا إذا أحيت الأرض خلال الحول فيجب تخميس الارتفاع عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) و يستثنى مقدار ما بقي من دين ، وما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الاحتمال السادس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية وكانت الأرباح غير مخمسة ، وحكم هذا الاحتمال هو وجوب تخميس خصوص الأقساط المدفوعة عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ولا يجب تخميس الارتفاع إلا إذا أحييت الأرض ، فيجب تخميس الارتفاع عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الأراضي الموات - › * الأراضي الاستثمارية - › 1 - مصدر الأراضي الاستثمارية - › 1 . قروض - › 1 / غير مسددة ( 12 ) وأما الصورة الثانية عشرة ( 12 ) : فلا يجب تخميس قيمة أصل الأرض التي اشتريت بها و الارتفاع عند ( الخوئي ) .

176

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست