نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 177
ولا يجب الخمس عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، إلا إذا تم إحياء الأرض خلال العام فيجب تخميسها بالقيمة الفعلية ويستثنى مقدار الدين ، ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس . الأراضي الموات - › * الأراضي الاستثمارية - › 1 - مصدر الأراضي الاستثمارية - › 1 . إرث - › 1 / غير محتسب ( 13 ) وأما الصورة الثالثة عشرة ( 13 ) : فيجب تخميسها بقيمتها الفعلية زادت أو نقصت عند ( الخوئي ) ، وأما ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فيفصلان بين فرض إحياء الأرض وعدم الإحياء : ففي الأول : يجب تخميس قيمة الأرض الفعلية ، ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس . وفي الثاني : لا يجب الخمس إلا إذا تم إحياء الأرض . الأراضي الموات - › * الأراضي الاستثمارية - › 1 - مصدر الأراضي الاستثمارية - › 1 . إرث - › 1 / محتسب ( 14 )
177
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 177