نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 175
كان من مال مخمس . الاحتمال الرابع : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط ك - ( 20 . 000 ريال ) من أرباح سنته ، وهنا توجد صورتان عند ( الخوئي ) : الأولى : أن يحول الحول على المشترى في الذمة ثم يقوم المشتري بتسديد بعض القرض من خلال أرباح سنته اللاحقة ، ويمكن أن نمثل لذلك بالمثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) واشترى بها أرضاً للاستثمار ، ثم حال الحول على الأرض ، وبعد ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته ، ولنفرض أن الأرض صارت قيمتها عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، فالحكم هنا هو وجوب خمس خصوص الأقساط التي سدد بها القرض . الثانية : أن لا يحول الحول على المشترى بالذمة ، ومثال ذلك هو : أن نفرض شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) ، واشترى بها أرضاً للاستثمار ، وبعد ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته التي اقترض فيها قيمة الأرض ، ولنفرض أن الأرض صارت قيمتها عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، وفي هذه الصورة لا نعلم رأي ( الخوئي ) فمن تمكن من معرفة رأيه فعليه العمل به ، وإلا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي . وأما ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فلا يجب عندهما إلا تخميس مقدار ما دفع ، نعم إذا تم إحياء الأرض وجب تخميسها بقيمتها الفعلية في فرض
175
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 175