نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 149
( 6 . 000 ريال ) . 2 . إخراج أجرة ما يقابل الحق الشرعي في البيت [1] . وأما ( الحكيم ) فيفصّل بين أن يكون الشخص المقابل مخالفاً غير مؤمن ، وهنا تتوقف صحة البيع على إمضاء الشارع ، وبعد الإمضاء يجب إخراج خمس العين التي اشتراها بقيمتها الفعلية ، وبين أن يكون مؤمناً فلا تتوقف صحة البيع على الإجازة ، ويترتب على ذلك انتقال مقدار الخمس إلى الذمة ، وحينئذ يجب إخراج خمس قيمة الشراء فقط ، وهي حسب المثال السابق ( 15 . 000 ريال ) . الثاني : أن يكون البيع بثمن كلي ، وهنا يجب تخميس خصوص رأس المال ، وهو حسب المثال السابق ( 15 . 000 ريال ) عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، سواء ارتفعت القيمة السوقية أم لم ترتفع . الأرض المحياة - › * الأراضي التي للمؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 / من أرباح سنته - › 1 ) استعملها في المؤونة قبل حلول الحول ( 17 )
[1] نعم إذا انتقل الحق إلى الذمة كما لو ذهب المكلف قبل السكنى والاستخدام إلى الحاكم الشرعي وأجرى معه المداورة ، لم يجب إلا إخراج خمس أصل مال الشراء ، لأن تمام العين للمكلف حينئذ ، وفي فرض كون الحق في العين لا يجوز تصرف المكلف في البيت وصلاته فيه باطلة .
149
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 149