نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 150
وأما الصورة السابعة عشرة ( 17 ) : فلا خمس فيها عند الجميع . الأرض المحياة - › * الأراضي التي للمؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 / من أرباح سنته - › 1 ) لم يستعملها ( 18 ) وأما الصورة الثامنة عشرة ( 18 ) : فيجب فيها تخميس البستان بقيمته الفعلية عند حلول الحول عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ( 1 ) و ( الحكيم ) . ومثال هذا الصورة : أن يشتري المكلف من أرباح السنة بستاناً ، فلو فرضنا أن رأس السنة الخمسية هو الأول من المحرم ، فيجب على المكلف تخميس البستان عند حلول الحول - إذا لم يستخدمه في المؤونة - بقيمته الفعلية ، سواء ارتفعت القيمة أم لا .
( 1 ) نعم إذا كان من شأن الشخص أن يكون له بيت مستقل ، بحيث يعد عدمه نقصاً منافياً لشأنه ، فمثله إذا كان لا يتمكن من شراء البيت والسكنى فيه في سنة واحدة لعدم قدرته المالية على ذلك ، وإنما المقدور في له أن يبنيه على نحو التدريج في سنتين أو ثلاث ، أو يقترض ويشتري البيت ثم يسدد القرض بإيجار البيت لسنتين أو ثلاث ، فإنه لا يجب عليه الخمس في البيت .
150
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 150