responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 148


الأرض المحياة - › * الأراضي التي للمؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 / من أرباح حال عليها الحول - › 1 ) غير مخمسة ( 16 ) وأما الصورة السادسة عشرة ( 16 ) : فيوجد فيها فرضان :
الأول : أن يكون البيع بثمن شخصي ، وهو نادر الوقوع .
وفي هذا الفرض إذا أمضى المرجع أو وكيله المعاملة يرى ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ( 1 ) وجوب إخراج ما يقابل الخمس من البستان ، ويجب على المكلف إخراج أجرة البستان على تقدير الاستفادة منه خلال العام ، ولكي يتبين المراد جيداً نضرب المثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً كان عنده ( 15 . 000 ريال ) حال عليها الحول ولم يخمسها ، وبدل ذلك اشترى بها بستاناً للاستراحة فيه أو السكنى ، وكان شراء البستان من شأنه ، بأن قال : أشتري البستان بشخص هذا المبلغ ، ثم استخدمه خلال العام ، فهنا يجب على المكلف ما يلي :
1 . إخراج ما يقابل ( 3 . 000 ريال ) التي هي خمس ( 15 . 000 ريال ) قيمة الشراء ، فلو فرضنا ارتفاع قيمة البستان إلى الضعف ، وجب إخراج


( 1 ) يقيد السيدان ( الخوئي ) و ( السيستاني ) هذا الحكم المترتب على الإمضاء بكون المنتقل إليه غير مؤمن ، كما تقدم في الفرض الأول من الصورة الثالثة من صور أراضي التجارة .

148

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست