نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 144
نفرض أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) ، واشترى بها بستاناً للاستثمار ، وبعد ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته التي اقترض فيها قيمة البستان ، ولنفرض أن البستان صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، وفي هذه الصورة لا نعلم رأي ( الخوئي ) فمن تمكن من معرفة رأيه فعليه العمل به ، وإلا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي . الاحتمال الخامس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية ، وكانت الأرباح مخمسة ، وهنا لا يجب الخمس عند الجميع . الاحتمال السادس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية وكانت الأرباح غير مخمسة ، وحكم هذا الاحتمال كحكم الاحتمال الثالث ، وهو تخميس خصوص الأقساط . الأرض المحياة - › * الأراضي الاستثمارية - › 1 - مصدر الأراضي الاستثمارية - › 1 . قروض - › 1 / غير مسددة ( 12 ) وأما الصورة الثانية عشرة ( 12 ) : فلا يجب الخمس عند الجميع .
144
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 144