نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 143
فيجب تخميسه إذا لم يصرفه في المؤونة . الاحتمال الثالث : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح السنة الماضية ، وكانت تلك الأرباح غير مخمسة ، والحكم هنا هو وجوب تخميس الأقساط فقط عند الجميع . الاحتمال الرابع : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط ك - ( 20 . 000 ريال ) من أرباح سنته ، وهنا يجب عند ( الحكيم ) و ( السيستاني ) تخميس ما يقابل الأقساط بالنسبة ، فلو فرضنا أنّ شخصاً اشترى بستاناً للاستثمار ب ( 100 . 000 ريال ) مقترضة ، ثم سدد منها النصف ( 50 . 000 ريال ) ، وفي آخر السنة ارتفعت قيمة البستان فصارت ( 200 . 000 ريال ) ، وجب إخراج خمس ( 100 . 000 ريال ) . وأما عند ( الخوئي ) ففي المسألة توجد صورتان : الأولى : أن يحول الحول على المشترى في الذمة ، ثم يقوم المشتري بتسديد بعض القرض من خلال أرباح سنته اللاحقة ، ويمكن أن نمثل لذلك بالمثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) واشترى بها بستاناً للاستثمار ، ثم حال الحول على البستان ، وبعد ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته ، ولنفرض أن البستان صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، فالحكم هنا هو وجوب خمس خصوص الأقساط التي سدد بها القرض . الثانية : أن لا يحول الحول على المشترى بالذمة ، ومثال ذلك هو : أن
143
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 143