نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 145
الأرض المحياة - › * الأراضي الاستثمارية - › 1 - مصدر الأراضي الاستثمارية - › 1 . إرث - › 1 / غير محتسب ( 13 ) وأما الصورة الثالثة عشرة ( 13 ) : فيجب تخميسه بقيمته الفعلية زادت أو نقصت عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ( 1 ) ، وأما ( السيستاني ) فوجوب التخميس بالقيمة الفعلية عنده مبني على الاحتياط إذا لم يكن من أبٍ ولا ابن . الأرض المحياة - › * الأراضي الاستثمارية - › 1 - مصدر الأراضي الاستثمارية - › 1 . إرث - › 1 / محتسب ( 14 ) وأما الصورة الرابعة عشرة ( 14 ) : ففيها عدة فروض ، وهنا نكتفي ببيان حكم فرض تخميس المورث للبستان قبل موته ، وهو عدم وجوب الخمس مطلقاً - لا فرق بين أصل العين أو ارتفاع قيمتها سواء بيعت العين أو لم تبع - عند الجميع .
( 1 ) إذا حال على الأرض الحول .
145
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 145