responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 145


الأرض المحياة - › * الأراضي الاستثمارية - › 1 - مصدر الأراضي الاستثمارية - › 1 . إرث - › 1 / غير محتسب ( 13 ) وأما الصورة الثالثة عشرة ( 13 ) : فيجب تخميسه بقيمته الفعلية زادت أو نقصت عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ( 1 ) ، وأما ( السيستاني ) فوجوب التخميس بالقيمة الفعلية عنده مبني على الاحتياط إذا لم يكن من أبٍ ولا ابن .
الأرض المحياة - › * الأراضي الاستثمارية - › 1 - مصدر الأراضي الاستثمارية - › 1 . إرث - › 1 / محتسب ( 14 ) وأما الصورة الرابعة عشرة ( 14 ) : ففيها عدة فروض ، وهنا نكتفي ببيان حكم فرض تخميس المورث للبستان قبل موته ، وهو عدم وجوب الخمس مطلقاً - لا فرق بين أصل العين أو ارتفاع قيمتها سواء بيعت العين أو لم تبع - عند الجميع .


( 1 ) إذا حال على الأرض الحول .

145

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست