نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 142
أرباح سنته ، والحكم هنا هو وجوب تخميس البستان بقيمته الفعلية عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، وأما ( الخوئي ) ففي المسألة توجد صورتان : الأولى : أن يحول الحول على المشترى في الذمة ، ثم يقوم المشتري بتسديد القروض من خلال أرباح سنته اللاحقة ، ويمكن أن نمثل لذلك بالمثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) واشترى بها بستاناً للاستثمار ، ثم حال الحول على البستان ، وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته ، ولنفرض أنّ البستان صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، فالحكم هنا هو وجوب خمس خصوص الأقساط التي سدد بها القرض ، أي يجب في المثال السابق تخميس ( 100 . 000 ريال ) فقط . الثانية : أن لا يحول الحول على المشترى بالذمة ، ومثال ذلك هو : أن نفرض أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) ، واشترى بها بستاناً للاستثمار ، وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته التي اقترض فيها قيمة البستان ، ولنفرض أن البستان صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، وفي هذه الصورة لا نعلم رأي ( الخوئي ) فمن تمكن من معرفة رأيه فعليه العمل به ، وإلا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي . الاحتمال الثاني : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح السنة الماضية ، وكانت تلك الأرباح مخمسة ، والحكم هنا هو عدم وجوب الخمس ، نعم إذا باع الإنسان يكون الارتفاع من أرباح سنة البيع ،
142
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 142