responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : أحكام الخمس ( عدد الصفحات : 261)


خمس البستان بقيمته الفعلية ، وبين أن يكون مؤمناً ، فلا تتوقف صحة البيع على الإجازة ، ويترتب على ذلك انتقال مقدار الخمس إلى الذمة ، وحينئذ يجب إخراج خمس قيمة الشراء فقط ، وهي حسب المثال السابق ( 1 . 500 ريال ) .
الثاني : أن يكون البيع بثمن كلي ، وهنا يجب تخميس خصوص رأس المال ، وهو حسب المثال السابق ( 1 . 500 ريال ) عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) سواء ارتفعت القيمة السوقية أم لم ترتفع ، نعم إذا باع الإنسان يكون الارتفاع من أرباح سنة البيع ، فيجب تخميسه إذا لم يصرفه في المؤونة .
الأرض المحياة - › * الأراضي الاستثمارية - › 1 - مصدر الأراضي الاستثمارية - › 1 . قروض - › 1 / مسددة أو مسدد بعضها ( 11 ) وأما الصورة الحادية عشرة ( 11 ) : فيمكن أن نمثل لها بالمثال التالي :
لو فرضنا أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) واشترى بها بستاناً للاستثمار ، ثم قام بتسديد المبلغ المقترض أو تسديد بعضه على هيئة أقساط شهرية ، ولنفرض أن البستان صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية ( 200 . 000 ريال ) ، ففي هذا الفرض توجد عدة احتمالات :
الاحتمال الأول : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من

141

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست