responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 140


وأما الصورة العاشرة ( 10 ) : فيوجد فيها فرضان :
الأول : أن يكون البيع بثمن شخصي وهو نادر الوقوع ، وفي هذا الفرض إذا أمضى المرجع أو وكيله المعاملة يرى ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ( 1 ) وجوب إخراج خمس رأس المال ، والأجرة المقابلة للحق الشرعي فيما إذا أجر الأرض خلال السنة ، ولكي يتبين المراد جيداً نضرب المثال التالي :
لو فرضنا أنّ شخصاً كان عنده ( 1 . 500 ريال ) حال عليها الحول ولم يخمسها ، وبدل ذلك اشترى بها بستاناً للاستثمار ، وأجره خلال السنة ، فهنا يجب على المكلف ما يلي :
1 . إخراج خمس ( 1 . 500 ريال ) التي حال عليها الحول ، ومقداره ( 300 ريال ) .
2 . إخراج أجرة ما يقابل ( 300 ريال ) الذي هو الحق الشرعي ( 2 ) ، فلو كان مقدار إيجار البستان ( 500 ريال ) وجب إخراج ( 100 ريال ) .
3 . و يجب تخميس الأجرة إذا حال عليها الحول بعد استثناء موارد من النقص على العين المستأجرة .
وأما ( الحكيم ) فيفصّل بين أن يكون الشخص المقابل غير مؤمن ، وهنا تتوقف صحة البيع على إمضاء الشارع ، وبعد الإمضاء يجب إخراج


( 1 ) يقيد السيدان ( الخوئي ) و ( السيستاني ) هذا الحكم المترتب على الإمضاء بكون المنتقل إليه غير مؤمن ، كما تقدم في الفرض الأول من الصورة الثالثة من صور أراضي التجارة . ( 2 ) نعم إذا انتقل الحق إلى الذمة ، كما لو ذهب المكلف قبل الاستثمار إلى الحاكم الشرعي وأجرى معه المداورة ، بحيث انتقل الحق إلى الذمة ، لم يجب إخراج ذلك ؛ لأن تمام العين للمكلف حينئذ .

140

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست