responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 108


وأما الصورة التاسعة ( 9 ) : فلا يجب فيها إخراج الخمس عند ( الخوئي ) ويجب عند ( السيستاني ) ، ولكن إذا كان المورث بانياً على عدم الإخراج فلا يجب الخمس عند ( السيستاني ) .
وأما ( الحكيم ) فيرى وجوب إخراج الخمس على نحو الاحتياط إذا كان انتقال الخمس إلى الذمة بسبب مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله إذا كان المورث بانياً على إخراج الخمس ، وأما إذا كان بانياً على عدم الإخراج أو كان بانياً على الإخراج ولكن كان انتقال الخمس إلى الذمة بسبب الضمان كأن يكون المكلف قام بإتلاف العين التي تعلق بها الحق الشرعي فلا يجب الخمس .
وتوجد صورة لم نشر إليها في المشجرة ، وهي ما لو علم الوارث بتعلق الحق بالعين وعلم بأن المورث قد أتلف تلك العين ولكن يشك في أدائه للخمس قبل الإتلاف أولا ؟ والحكم في هذه الصورة عند الخوئي « رحمه الله » والسيستاني ( حفظه الله ) والحكيم ( حفظه الله ) عدم وجوب الخمس .
نعم لو أحرز تحقق الإتلاف قبل أداء الحق الشرعي ولكن شك الوارث هل أخرج المورث الخمس بعد ذلك ، فالحكم هنا وجوب إخراج الخمس .
وهنا ينبغي أن ننبه على نقطة مهمة ، وهي : أن ما ذكرناه سابقاً من صور متعددة مع أحكامها في فروض تعلق الحق بالعين يختص بفرض موت المورث بعد حلول الحول على أمواله ، وأما إذا مات في أثناء السنة فيجب تخميس الأموال غير المصروفة في المؤونة فوراً ما دامت غير

108

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست