responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 107


الفرض الثاني : أن يحرز أنه فائدة ، ويشك في أنه استخدمه في المؤونة أم لا ، وهنا يجب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) فيما لو كان المورث بانياً على إخراج الخمس .
الأموال التي اكتسبت من الإرث - › * من إرث محتسب - › 1 - يعلم بأن المورث مخاطب بالخمس ويشك في أداء المورث له - › 1 . الحق في العين ( 8 ) وأما الصورة الثامنة ( 8 ) : فيجب فيها إخراج الخمس على نحو الفتوى عند ( الخوئي ) سواء كان المورث بانياً على إخراج الخمس أو لا ، وأما ( السيستاني ) فيرى وجوب إخراج الخمس على نحو الفتوى إذا كان المورث بانياً على إخراج الخمس ، وأما إذا كان بانياً على عدم الإخراج فلا يجب الخمس . وأما ( الحكيم ) فيرى وجوب إخراج الخمس على نحو الاحتياط إذا كان المورث بانياً على إخراج الخمس ، وأما إذا كان بانياً على عدم الإخراج فلا يجب الخمس .
الأموال التي اكتسبت من الإرث - › * من إرث محتسب - › 1 - يعلم بأن المورث مخاطب بالخمس ويشك في أداء المورث له - › 1 . الحق في الذمة ( 9 )

107

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست