responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 106


و ( الحكيم ) . وأما ( الخوئي ) فيذهب إلى وجوب الخمس على الأحوط إذا كان الحق متعلقاً بالعين ، وأما إذا كان في الذمة ، فيذهب إلى الوجوب على نحو الفتوى من دون فرق بين كون المورّث ممن لا يخمس أو كونه ممن يخمس وترك الخمس غفلة .
وأما الصورة السادسة ( 6 ) : فيجب فيها الخمس عند ( السيستاني ) ، ويجب على الأحوط عند ( الخوئي ) إذا كان الحق في العين ، وفتوى إذا كان في الذمة . وأما عند ( الحكيم ) فيجب إخراج الخمس على الأحوط وجوباً إذا كان الحق في العين ، أما إذا كان في الذمة ، فتارة يكون انتقال الخمس إلى الذمة من خلال مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، وهنا يجب الخمس على الأحوط وجوباً ، ويلزم حينئذٍ مراعاة الاحتياط في حق القاصرين ، فيخرج الخمس من غير حقهم ، مع مراعاة رضا غير القاصرين ، وتارة يكون الانتقال إلى الذمة من خلال الإتلاف ، فلا يجب الخمس .
الأموال التي اكتسبت من الإرث - › * من إرث محتسب - › 1 - لا يعلم هل وجب الخمس على المورث فيه أم لا ؟ ( 7 ) وأما الصورة السابعة ( 7 ) : ففيها فرضان :
الفرض الأول : أن يشك هل تعلق به الخمس أو لا ؟ ومثالها أن يرث الإنسان من أبيه مالاً ، ويشك في أن الميت هل ورثه من أبيه إرثاً محتسباً ، أو دخل عليه من خلال الشراء ؟ والحكم في هذه الصورة هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .

106

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست