responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 105


وأما الصورة الرابعة ( 4 ) : ومثال هذه الصورة أن يشتري الإنسان سيارة ، ثم يحول عليها الحول و يهديها أو يتلفها في مؤونته ، والحكم هنا وجوب الخمس فتوى عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وعلى نحو الاحتياط الوجوبي عند ( الحكيم ) إذا انتقل الخمس إلى الذمة من خلال مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، ويلزم حينئذ مراعاة الاحتياط في حق القاصرين ، فيخرج الخمس من غير حقهم ، مع مراعاة رضا غير القاصرين .
وأما إذا انتقل إلى الذمة من خلال الإتلاف ، كما في الفرض ، فلا يجب الخمس .
ويجب إخراج الخمس في هذه الصورة من أصل التركة ، كسائر الديون عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) وفي حكمها من نقل الخمس إلى ذمته بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ولم يهمل في أداء الخمس بعد ذلك ، أما لو أهمل ، فحكمه يأتي في الصورة الآتية .
الأموال التي اكتسبت من الإرث - › * من إرث محتسب - › 1 - يعلم بأن المورث لم يخمس بعد اشتغال الذمة ولا يشك في عدم الأداء ( وهو على قسمان ) - › 1 . كان بانياً على عدم الإخراج ( 5 ) 2 . لا يعلم حال المورث ( 6 ) وأما الصورة الخامسة ( 5 ) : فمثالها أن يكون المورث ممن لا يعتقد وجوب الخمس كالمخالف ، أو كان يعتقد به ، ولكنه لا يخرجه عصياناً وعناداً . والحكم في هذا الصورة عدم وجوب إخراج الخمس على الوارث المؤمن ، سواء كان الحق متعلقاً بالعين أم الذمة عند ( السيستاني )

105

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست