نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 104
الأموال التي اكتسبت من الإرث - › * من إرث محتسب 1 - يعلم بأن المورث لم يخمس بعد اشتغال الذمة ولا يشك في عدم الأداء - › 1 . كان المورث بانياً على إخراج الخمس - › 1 / الخمس في الأعيان الموروثة ( 3 ) وأما الصورة الثالثة ( 3 ) : ومثال هذه الصورة أن يشتري الإنسان بستاناً ، ثم يحول عليه الحول وينتقل ذلك البستان إلى الورثة ، والحكم هنا وجوب الخمس عند ( الخوئي ) على الأحوط ، و ( السيستاني ) بنحو الفتوى ، وعلى نحو الاحتياط الوجوبي عند ( الحكيم ) ويلزم حينئذ مراعاة الاحتياط في حق القاصرين ، فيخرج الخمس من غير حقهم . ووجوب إخراج الخمس متوجه إلى الورثة ، فيجب على كل واحد منهم إخراج الخمس من حصته الخاصة بعد تقسيم التركة عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وكذلك عند ( الحكيم ) على الأحوط . الأموال التي اكتسبت من الإرث - › * من إرث محتسب 1 - يعلم بأن المورث لم يخمس بعد اشتغال الذمة ولا يشك في عدم الأداء 1 . كان المورث بانياً على إخراج الخمس 1 / في ذمة المورث ( 4 )
104
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 104