responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 260


الصورة الخامسة :
ذكرنا في الفصل السابع أن المكلف الذي له مهنة إذا كان عليه دين للمؤونة ويريد التسديد من أرباح حال عليها الحول جاز له ذلك عند ( السيستاني ) بشرط أن يكون الربح معاصراً للدين ، بمعنى كونهما من سنة واحدة ، سواء كان للدين مقابل أم لا ، وأما إذا كان الدين لغير المؤونة فلا يحتسب الدين من المؤونة سواء كان له مقابل أو لا ، فما هو الحكم لو شك المكلف في كون الدين الذي في ذمته للمؤونة أو لغير المؤونة ؟
الجواب : لا يجوز احتساب الدين من المؤونة ، فعلى المكلف أن يخرج الخمس ، ثم يقوم بتسديد دينه .
صور الشك في خمس الأراضي :
الصورة الأولى :
ذكرنا في الفصل الثامن أنّ الإنسان إذا اشترى أرضاً محياة من أرباح سنته وأعدها للاستثمار أو التجارة وجب عليه تخميس الأرض بقيمتها الفعلية ، وأما إذا كانت مواتاً فلا يجب إلا تخميس ما دفعه المكلف في مقابلها ، إلا إذا أحياها خلال العام ، وهذا بحسب رأي ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، فما هو الحكم لو علم المكلف بأنه اشترى أرضاً ويشك في كونها مواتاً أو محياة ؟
الجواب : يجب عليه إخراج المقدار المتيقن من الخمس وهو ما عادل خمس القيمة ما لم تقم حجة شرعية على كونها مملوكة للبائع ، وكانت تحت يد البائع ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) و ( السيستاني )

260

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست