نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 260
الصورة الخامسة : ذكرنا في الفصل السابع أن المكلف الذي له مهنة إذا كان عليه دين للمؤونة ويريد التسديد من أرباح حال عليها الحول جاز له ذلك عند ( السيستاني ) بشرط أن يكون الربح معاصراً للدين ، بمعنى كونهما من سنة واحدة ، سواء كان للدين مقابل أم لا ، وأما إذا كان الدين لغير المؤونة فلا يحتسب الدين من المؤونة سواء كان له مقابل أو لا ، فما هو الحكم لو شك المكلف في كون الدين الذي في ذمته للمؤونة أو لغير المؤونة ؟ الجواب : لا يجوز احتساب الدين من المؤونة ، فعلى المكلف أن يخرج الخمس ، ثم يقوم بتسديد دينه . صور الشك في خمس الأراضي : الصورة الأولى : ذكرنا في الفصل الثامن أنّ الإنسان إذا اشترى أرضاً محياة من أرباح سنته وأعدها للاستثمار أو التجارة وجب عليه تخميس الأرض بقيمتها الفعلية ، وأما إذا كانت مواتاً فلا يجب إلا تخميس ما دفعه المكلف في مقابلها ، إلا إذا أحياها خلال العام ، وهذا بحسب رأي ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، فما هو الحكم لو علم المكلف بأنه اشترى أرضاً ويشك في كونها مواتاً أو محياة ؟ الجواب : يجب عليه إخراج المقدار المتيقن من الخمس وهو ما عادل خمس القيمة ما لم تقم حجة شرعية على كونها مملوكة للبائع ، وكانت تحت يد البائع ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) و ( السيستاني )
260
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 260