نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 259
في تقدم الربح وتأخره ؟ الجواب : الأحوط المصالحة عند ( الخوئي ) . الصورة الثالثة : ذكرنا في الفصل السابع أنّ المكلف الذي له مهنة إذا كان عليه دين للمؤونة ويريد التسديد من أرباح حال عليها الحول جاز له ذلك عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) بشرط أن يكون الربح معاصراً للدين بمعنى كونهما من سنة واحدة ، فما هو الحكم لو شك المكلف في معاصرتهما كذلك ؟ الجواب : لا يجوز احتساب الدين من المؤونة ، فعلى المكلف أن يخرج الخمس ، ثم يقوم بتسديد دينه عند ( السيستاني ) . وقال ( الحكيم ) في جواب فرض هذه الصورة ما نصه : يجب الخمس إلاّ أن يكون المبلغ كبيراً فيه إجحاف على المكلف فللحاكم المصالحة على تعيين الحق . الصورة الرابعة : ذكرنا في الفصل السابع أن المكلف الذي لا مهنة له إذا كان عليه دين للمؤونة ويريد التسديد من أرباح حال عليها الحول جاز له ذلك عند ( السيستاني ) بشرط أن يكون الربح متقدماً أو معاصراً للدين ، فما هو الحكم لو شك المكلف في تقدم الربح وتأخره ؟ الجواب : لا يجوز احتساب الدين من المؤونة ، فعلى المكلف أن يخرج الخمس ، ثم يقوم بتسديد دينه .
259
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 259