responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : أحكام الخمس ( عدد الصفحات : 261)


و ( الحكيم ) .
الصورة الثانية :
ذكرنا في الفصل الثامن أنّ الإنسان إذا تحصل على أرض محياة بالهبة يجب عليه تخميس الأرض ، وأما إذا حصل على أرض موات بإرث أو هبة فلا يجب عليه الخمس ، وهذا بحسب رأي ( السيستاني ) ، فما هو الحكم لو حصل المكلف على أرض من خلال هبة ولكنه يشك في كونها مواتاً أو محياة ؟
الجواب : لا يجب عليه الخمس في الأرض إلا إذا قامت حجة شرعية على أنها مملوكة له ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( السيستاني ) و ( الخوئي ) و ( الحكيم ) .
الصورة الثالثة :
ذكرنا في الفصل الثامن أنّ الإنسان إذا اشترى أرضاً مواتاً من أرباح سنة وحال عليها الحول يجب عليه أن يخمس ما دفع في مقابلها ، وأما إذا دخلت عليه من خلال هبة أو منحة ثم حال عليها الحول وهي موات لم يجب عليه تخميسها ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، فما هو الحكم لو علم الإنسان بأن لديه صكوكاً لأراضٍ موات حال عليها الحول ، ولكنه يشك هل دخلت عليه بالشراء من أرباح السنة أو دخلت عليه من خلال هبة أو منحة ؟
الجواب : لا يجب عليه شيء عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
< / لغة النص = عربي >

261

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست