responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 258


فلو فرضنا أنّ مكلفاً شك في أنه ممن له مهنة حين حصول الربح أم لا ، فإن أحرز حالته السابقة بنى عليها وإلا وجبت المصالحة مع الحاكم الشرعي .
صور الشك في مسألة الخمس في القرض والدين :
الصورة الأولى :
ذكرنا في الفصل السابع أنّ المكلف إذا كان عليه دين له مقابل ، ومقابله مؤونة ، وسدده من أرباح سنته لا خمس في الأموال التي سدد بها القرض ، وأما إذا كان ما يقابله عيناً تجارية فيجب عليه تخميس ما يقابل الأموال المسددة بالنسبة إذا حال عليها الحول ، فما هو الحكم لو علم المكلف أنه في بعض السنين السابقة سدد ديناً له مقابل ويشك في المقابل هل كان مؤونة أو كان عيناً تجارية ؟
الجواب : الأحوط وجوباً المصالحة مع الحاكم الشرعي عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) .
وقال ( الحكيم ) في جواب فرض هذه الصورة ما نصه : يجب الخمس إلا أن يكون المبلغ كبيراً فيه إجحاف على المكلف فللحاكم المصالحة على تعيين الحق .
الصورة الثانية :
ذكرنا في الفصل السابع أن المكلف إذا كان عليه دين للمؤونة ويريد التسديد من أرباح حال عليها الحول جاز له ذلك عند ( الخوئي ) بشرط أن يكون الربح متقدماً أو معاصراً للدين ، فما هو الحكم لو شك المكلف

258

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست