نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 258
فلو فرضنا أنّ مكلفاً شك في أنه ممن له مهنة حين حصول الربح أم لا ، فإن أحرز حالته السابقة بنى عليها وإلا وجبت المصالحة مع الحاكم الشرعي . صور الشك في مسألة الخمس في القرض والدين : الصورة الأولى : ذكرنا في الفصل السابع أنّ المكلف إذا كان عليه دين له مقابل ، ومقابله مؤونة ، وسدده من أرباح سنته لا خمس في الأموال التي سدد بها القرض ، وأما إذا كان ما يقابله عيناً تجارية فيجب عليه تخميس ما يقابل الأموال المسددة بالنسبة إذا حال عليها الحول ، فما هو الحكم لو علم المكلف أنه في بعض السنين السابقة سدد ديناً له مقابل ويشك في المقابل هل كان مؤونة أو كان عيناً تجارية ؟ الجواب : الأحوط وجوباً المصالحة مع الحاكم الشرعي عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) . وقال ( الحكيم ) في جواب فرض هذه الصورة ما نصه : يجب الخمس إلا أن يكون المبلغ كبيراً فيه إجحاف على المكلف فللحاكم المصالحة على تعيين الحق . الصورة الثانية : ذكرنا في الفصل السابع أن المكلف إذا كان عليه دين للمؤونة ويريد التسديد من أرباح حال عليها الحول جاز له ذلك عند ( الخوئي ) بشرط أن يكون الربح متقدماً أو معاصراً للدين ، فما هو الحكم لو شك المكلف
258
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 258