نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 257
الصورة الثانية : ذكرنا في الفصل الخامس أن من له نوع واحد من الاستثمار يجوز له جبر الخسارة عند ( الخوئي ) إذا كان الربح قبل الخسارة ، ولا يجوز له جبر الخسارة إذا كان الربح بعد الخسارة ، فما هو الحكم لو علم المكلف بأنه ربح وخسر في عام واحد ، ولكن شك في المتقدم والمتأخر منهما ؟ الجواب : الأحوط المصالحة عند ( الخوئي ) . الصورة الثالثة : ذكرنا في الفصل الخامس أن من كان له عمل تجاري يجوز له جبر الخسارة عند ( السيستاني ) إذا كان الربح حادثاً في سنة الخسارة ، ولا يجوز له جبر الخسارة إذا لم يكن له تجارة ، فما هو الحكم لو علم المكلف بأنه ربح وخسر في عام واحد ، ولكنه شك في أنه هل كان لديه تجارة في وقت الربح والخسارة أو لا ؟ الجواب : وجبت المصالحة على الأحوط . وهنا فرض يشترك من حيث الحكم مع صور الشك في جبر الخسارة ، وهو أن المكلف إذا صرف في مؤونته مالاً مخمساً أو مما لا خمس فيه ، كما لو صرف ( 10 . 000 ريال ) لا خمس فيها في مؤونته وربح في سنته ( 10 . 000 ريال ) أخرى ، فعلى رأي ( الخوئي ) إن كان الربح سابقاً أو معاصراً للصرف جاز له احتساب ما صرفه من ربحه ، فلا يتعلق الخمس بمقداره ، وإن كان الصرف سابقاً على الربح فلا يحتسب . ووافقه ( السيستاني ) على ذلك فيمن لا مهنة له ، وأما من له مهنة فله احتساب ما صرف من ربحه المتأخر إذا كان في سنة واحدة .
257
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 257