responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 252


في رأس السنة السنة الشمسية أو القمرية ؟
الجواب : للمكلف صرف هذه الأموال في المؤونة ، ولا يجب عليه تخميسها إلى أن يتيقن بحلول الحول عليها عند ( الخوئي ) [1] و ( الحكيم ) ، ويجب على الأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي عند ( السيستاني ) .
صور الشك في الغرض من الأموال :
الصورة الأولى :
ذكرنا في الفصل الرابع وجوب الخمس في ارتفاع قيمة العين المعدة للتجارة إذا اشتراها من أموال مخمسة ، وعدم الوجوب في ارتفاع العين المعدة للاستثمار أو المؤونة ، وهذا الحكم يتفق عليه العلمان ( الخوئي ) و ( السيستاني ) . فما هو الحكم لو شك المكلف في بعض أملاكه هل هي معدة للتجارة أو لا ؟ .
الجواب : لا يجب الخمس في الارتفاع عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) .
الصورة الثانية :
ذكرنا في الفصل الرابع أن المكلف إذا اشترى عيناً بثمن شخصي حال عليه الحول ولم يخمس توقفت صحة معاملته على إجازة الحاكم الشرعي على تفصيل عند الأعلام ، بخلاف ما إذا كان الثمن كلياً ، فلا يتوقف على الإجازة مطلقاً ، فما هو الحكم لو اشترى المكلف أعياناً استثمارية بأموال حال عليها الحول ولم تخمس ، ولكنه لا يعلم هل كان الشراء بثمن



[1] استفدنا هذا الحكم من آية الله العظمى الشيخ الفياض حفظه الله ، نقله لنا عنه سماحة الأستاذ العلامة الشيخ علي الدهنين حفظه الله .

252

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست